[/i]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20)
136 - في تفسير على بن ابراهيم قوله: يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال: لا يحل للرجل اذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها أن لا يطلقها اذا لم تجز عليه، ويعضلها اى يحبسها ويقول لها حتى تردى ما أخذت منى، فنهى الله عن ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة
137 - وفى رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله: (يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها) فانه كان في الجاهلية في اول ما أسلموا في قبايل العرب اذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها صداق حميمه الذى كان اصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات ابوقيس بن الاسلت القى محصن بن ابى قبيس ثوبه على امرأة أبيه وهى كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لايدخل بها ولاينفق عليها، فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله مات ابو قبيس بن الاسلت فورث ابنه محصن نكاحى، فلا يدخل على ولا ينفق على ولا يخلى سبيلى فألحق بأهلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجعى إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا اعلمتكه، فنزل: ولتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير انه ورثهن عن الابناء، فأنزل الله: (يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها).
138 - في تفسير العياشى عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: (لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)، قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضربها تكون قريبة له، قلت: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال: الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدى منه فنهى الله عن ذلك.
139 - في مجمع البيان وقيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له اليها وينتظر موتها حتى يرثها وروى ذلك عن أبى جعفر عليه السلام، واختلف في المعنى بهذا النهى على اربعة اقوال: احدها: انه الزوج امره الله سبحانه بتخلية سبيلها اذا لم يكن له فيها حاجة، ان لا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدى ببعض مالها وهو المروى عن ابى عبدالله عليه السلام (الا ان يأتين بفاحشة مبينة) اى ظاهرة وقيل فيه قولان: احدهما انه يعنى الا ان يزنين، والاخر: ان الفاحشة النشوز، والاولى حمل الاية على كل معصية وهو المروى عن ابى جعفر عليه السلام، واختلف في مقدار القنطار قيل: هو ملاء مسك ثور ذهبا وهو المروى عن ابى جعر وابى عبد الله عليهما السلام.
140 - في عوالى اللئالى وروى المفضل بن عمر قال، دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت: اخبرنى عن مهر المراة الذى لا يجوز للمؤمن ان يجوزه؟ فقال: مهر السنة لمحمدية خمسمائة درهم، فمازاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة ورواه الصدوق ايضا في من لايحضره الفقيه.